مرسوم رقم 71-131
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-131 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بالوضعية المهنية لبعض الموظفين . 647
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يجوز ان يعين فى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه الاعوان التابعون لاسلاك الموظفين المرتبين في السلم الثالث عشر والرابع عشر المحدثة بموجب المرسوم رقم والفوائد المرتبطة به والتي تمنحها كتابة الدولة للتخطيط . 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة وعلاوة على ذلك يخضع هؤلاء الاعوان المجموع القواعد السارية على الوظائف التي يمارسونها في كتابة الدولة | للتخطيط ..