مرسوم رقم 71-131
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-131 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بالوضعية المهنية لبعض الموظفين . 647
المادة 2
يستمر هؤلاء الاعوان الموضوعين في حالة الخدمة الفعلية ، في الانتساب الى سلكهم الاصلى ما عدا فيما يتعلق بالمرتب
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-13 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بالوضعية المهنية لبعض الموظفين ، يرسم ما يلى :