مرسوم رقم 71-126
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-126 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن نظام التعويض المقدم إلى شركة نيومونت اوفرسيز بتروليوم كمباني . 620
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية : كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 .
هواري بومدين