مرسوم رقم 71-126
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-126 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن نظام التعويض المقدم إلى شركة نيومونت اوفرسيز بتروليوم كمباني . 620
المادة الأولى
يدفع التعويض الذي تحملته الدولة والمحدد في النظام الخاص بالتعويض المشار اليه أعلاه حسب الأساس والكيفيات الواردة فى النظام المشار اليه اعلاه من قبل الشركة الوطنية سوناطراك ، الشركة التي آلت اليها بموجب المرسوم رقم 70-172 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 ، الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤمنة بموجب الأمر رقم 70-79 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1976