المادة 4
تكلف مديرية الثقافة بحفظ وتجديد واثراء ونشر التراث الثقافى الوطني، وتقوم بتنظيم وتوجيه ومراقبة النشاطات الثقافية الممارسة في حدود الاختصاصات المخولة لوزارة الاخبار والثقافة وتمارس في هذا النطاق وصايتها على الهيئات والمؤسسات المناسبة لها والتابعة لهذه الوزارة وتتضمن خمس مديريات فرعية وهي :
I - المديرية الفرعية للفنون السمعية البصرية المكلفة بتحديد كيفيات تطبيق سياسة ثقافية تذاع عن طريق الوسائل السمعية البصرية وتكلف بمايلي :
- دراسة الطريقة المناسبة لتنشيط وتوجيه الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ونشر الثقافة بالوسائل السمعية البصرية وتتم هذه الدراسة بالتعاون مع اللجان المختصة المعينة وفى القطاع المحدد للمديرية الفرعية ، اثارة وتشجيع جميع الابحاث وجميع الابتكارات في هيئات التصوير السينمائي والاذاعة والتلفزيون ،
- دراسة النصوص السينمائية وتسليم رخص التصوير لجميع الافلام المنتجة او المنجزة في الجزائر، مراقبة جميع الافلام المخصص عرضها في الجزائر من طرف القطاع التجاري وذلك بواسطة تسليم التأشير ،
- تنظيم ممارسة حرفة التصوير السينمائي (تحديد المعايير لمختلف المهن السينمائية وتسليم البطاقات المهنية ) ، وضع الاحصاءات المتعلقة بالفن السينمائي في الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية الجزائر وخاصة على اساس الكشوف المقدمة من طرف قاعات العرض السينمائي .. 2 المديرية الفرعية للطبع والنشر ومطالعة الجمهور - المكلفة بتنمية وتوجيه ومراقبة طباعة ونشر الكتب وتكلف بمايلي :
دراسة تطور الطباعة ونشر مؤلفات الكتاب
- الجزائريين بالتعاون مع اللجان المختصة المعينة وذلك بواسطة مايلي :
- البحث عن المخطوطات القديمة وطباعتها لتجديد قيمة الطاقة الثقافية الوطنية ، البحث عن الشبان النوابغ وتشجيع الكتاب الشبان - الجزائريين على طباعة ونشر مؤلفاتهم ، تحديد سياسة عامة تتعلق بطباعة ونشر المؤلفات الجزائرية ، تنمية وتوجيه ومراقبة استيراد ونشر الكتب الادبية والفلسفية والفنية وذلك بواسطة :
تحديد معايير الانتقاء ، اختيار المؤلفات الثقافية التي يصبح استيرادها - من طرف الهيئات التجارية المختصة امرا الزاميا ،
- المراقبة قبل كل توزيع لجميع المؤلفات المستوردة في الجزائر وتسليم التأشيرات ، تنظيم وتنسيق مطالعة الجمهور وخاصة في اطار المكتبة الوطنية ومصالحها الملحقة ، تكوين الاطارات اللازمة لهذه الغاية .
3 - المديرية الفرعية للفن المسرحي والفنون الشعبية والموسيقى المكلفة بمايلي :
- تنمية الفن المسرحي بتشجيع جميع الابحاث وجميع الابتكارات في هذا الميدان ،
- تنمية الفنون الشعبية بواسطة البحث والنشر لمختلف التعابير عن الطقوس والتقاليد (الفلكلور) الجزائرية ، اعطاء مختلف انواع الفلكلور الجزائري قاعدة علمية - في مجالي الرقص والموسيقى وذلك بواسطة التعليم والبحث ، ترقية وتطوير التعليم الموسيقي على أسس علمية ، تنظيم وتنمية التراث الثقافي فى ميدان الموسيقى ، تشجيع وتوجيه طباعة ونشر وتوزيع الاسطوانات ،
- تقديم المساعدة لتنظيم الجمعيات الثقافية والفنية غير المهنية .
4 - المديرية الفرعية للفنون الجميلة ومهمتها تنظيم ومراقبة وتنمية التراث فى ميدان المتاحف والآثار القديمة والبنايات التاريخية والمناظر الطبيعية المكلفة بما يلي :
- انشاء وتسيير واثراء وتنمية المتاحف الوطنية ، للجمهورية الجزائرية 619 تفتيش ووقاية وتجديد البنايات التاريخية والمناظر الطبيعية المرتبة او التي سيتم ترتيبها ، مراقبة وانجاز وتنسيق جميع الاشغال المتعلقة بالحفريات الاثرية ، فحص واشهار المجموعات التي تحتوي عليها المتاحف وكذا البنايات التاريخية والمكتشفات الأثرية ، تسيير المدارس الموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة والتي يمنح فيها تعليم الفنون الجميلة ، تنظيم امتحانات ومسابقات بقصد توظيف موظفين للمؤسسات المذكورة او منح شهادات للدروس الفنية . 5 المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية والتكوين المكلفة بمايلي :
تنظيم وتنشيط وتنسيق ومراقبة العلاقات والمبادلات المقامة في ميدان الاخبار والثقافة مع الاقطار الاجنبية والمنظمات الدولية ، تنظيم وتنسيق التكوين الذي تقوم به وزارة الاخبار والثقافة في اطار اختصاصاتها داخل البلاد وخارجها ولهذه الغاية :
- تحافظ وتنظم ضمن الاوضاع العادية ، العلاقات المستمرة مع الاقطار الاجنبية وسفاراتها والهيئات الدولية ، تتبع اعداد وتطبيق الاتفاقات المزدوجة الاطراف والاتفاقات الدولية التي تنص على تدخل وزارة الاخبار والثقافة ، تنظم بالتعاون مع المديريات والهيئات المعنية استقبال وايواء واقامة الاشخاص الاجانب الذين . يقدمون الى الجزائر من اجل القيام بنشاطات تدخل في ميدان الاختصاصات المخولة لوزارة الاخبار والثقافة الصحفيون والشخصيات البارزة من عالم الثقافة والوفود والمجموعات الفنية الخ) ، تنظم ضمن نفس الكيفيات تنقلات الجزائريين في . - الخارج 6 ، تنظم وتنسق بالتعاون مع المديريات والهيئات المعنية تكوين الاطارات المتمم تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة داخل المدارس والمعاهد التابعة لوزارة الاخبار والثقافة وبمناسبة التمارين المنظمة في التراب الوطني أو في الخارج ) .