المادة 9
تكلف مديرية التعاون والمبادلات باتصال مع الوزارات والمصالح المعنية ، بالبحث عن ترشيحات المساعدين الاجانب وبقبولها قصد توظيفهم اما على طريق التعاقد الفردي واما فى نطاق التعاقد التعاوني الثقافي والتقني، وتحدد كيفيات تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجزائر والبلاد الاجنبية وتضمن العلاقات مع المنظمات الدولية الخاصة وتشتمل على مديريتين فرعيتين وهما :
- المديرية الفرعية للتعاون الثقافى والعلاقات الخارجية ،
- المديرية الفرعية للمنظمات الدولية I - ان المديرية الفرعية للتعاون الثقافى والعلاقات الخارجية | تقوم بالبحث عن المتعاونين وبتوظيفهم وتشارك في اعداد الاتفاقات وبرامج المبادلات الثقافية مع الخارج وتسهر على تطبيقها وتكلف ايضا بالعلاقات العمومية الجارية بين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وتقوم على وجه الخصوص بالتحضير المادي الخاص ببرامج اقامة الوفود الاجنبية وكذا | البعثات الجزائرية الى الخارج .
2 - ان المديرية الفرعية للمنظمات الدولية تكلف باعداد | برامج المساعدة التقنية التي تدرسها مع المنظمات المعنية وذلك مع المصالح التي يهمها الامر وتقوم بالاتصال بين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والمؤسسات الدولية المتخصصة مثل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) والمكتب الدولي للتربية وصندوق الامم المتحدة لاغاثة الاطفال ( اليونيسيف ) ولجنة منظمة | الوحدة الافريقية للتربية والثقافة . وتكون | اساسا اداريا وتقنيا للجنة الوطنية لليونيسكو وتساهم في تنشيط اللجنة الدائمة لوزارات التعليم في البلاد المغربية .