مرسوم رقم 71-123 · ج.ر عدد 40 لسنة 1971 ملغى
مرسوم رقم 71-123 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم المصالح المركزية الوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 614

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.