المادة 4
تكلف مديرية التنظيم والتنشيط البيداغوجي بوضع مناهج ومحتويات التعليم وباعداد التنظيم المدرسي والتنشيط الثقافى وعلى العموم بمراقبة التعليم الممنوح في المؤسسات المدرسية ماعدا المعاهد التقنولوجية للتربية وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي :
المديرية الفرعية للتنظيم والترتيب المدرسي ، المديرية الفرعية للمناهج والمواقيت والبرامج ، المديرية الفرعية للتنشيط المدرسي .
I - I تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والترتيب المدرسي بتحليل ومراقبة مخططات الدروس المطبقة في المؤسسات المدرسية وبالسهر على احسن استعمال للاماكن ورجال التعليم والوسائل التعليمية وباعداد التنظيمات المتعلقة بالحياة المدرسية وبالسهر على تطبيقها ، وتكلف أيضا ضمن أشياء أخرى بالمسائل المتعلقة بامن الحياة الاجتماعية في المؤسسات المدرسية .. 2 تكلف المديرية الفرعية للمناهج والمواقيت والبرامج بدراسة مناهج التعليم وكذا المواقيت والبرامج الرسمية وبالسهر على تطبيقها بكيفية حسنة في مختلف مؤسسات .
التعليم . -3 تكلف المديرية الفرعية للتنشيط المدرسي بدراسة وتطوير التربية الفنية والبدنية والرياضية في المؤسسات المدرسية وذلك بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية ويجب عليها أن تقوم بتنمية المبادلات بين التلاميذ والمؤسسات بواسطة الجمعيات والنوادى المدرسية على الخصوص وذلك في اطار سياسة ترمي الى تنظيم اوقات الفراغ المخصصة للتربية .
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615