المادة 3
تكلف المديرية العامة للدراسات والبرامج بانجاز الدراسات العامة وباعداد البرامج القطاعية لتطوير التربية وبتسيير الوحدات اللازمة للنشاط المنسق للمصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارة ..
وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي :
المديرية الفرعية للاحصاءات ، المديرية الفرعية للتخطيط ،
- المديرية الفرعية للدراسات والمستندات العامة 20 T - تكلف المديرية الفرعية للاحصاءات بنشاط مزدوج تتلخص في الاعداد المنهجي للتحقيقات وعمليات الاستقصاء | | وفى جمع المعلومات المرقومة وتحليل المعطيات المجموعة ووضعها في شكلها النهائي .. 2 تكلف المديرية الفرعية للتخطيط بعد الأخذ بعين الاعتبار للاختيارات الاجمالية والحاجيات المعبر عنها ، باعداد مخطط للتطوير التربوي وبدراسة حالة التقدم التي يكون عليها هذا التطوير وبتقديم الاقتراحات المتعلقة باجراء التسديدات والمقدمة عند الحاجة ، ولها مهمة دائمة تتلخص فى القيام بالدراسات الخاصة للنظام التربوي بمختلف مظاهره وتقوم على الاخص بالدراسات اللازمة لاعداد مخطط معين وذلك بتمحيص وتدقيق المعرفة لمختلف الثابتات البرامتر) المستعملة فى التخطيط والبرمجة ، وتقوم ايضا بدراسة : بعض المشاريع النوعية التي يتطلبها الاصلاح المستمر للتربية .. -3 تكلف المديرية الفرعية للدراسات والمستندات العامة بتركيز جميع المستندات والمطبوعات التي من شأنها أن تساعد المصالح والاطارات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي على القيام بعملها وتكلف كذلك بتحرير المذكرات المستندية التأليفية وبمسك مجموعة من البطاقات الممكن ترتيبها ومعالجتها بطريقة آلية ..