مرسوم رقم 71-122
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-122 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 613
المادة 3
تسخر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مجموع الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعند الاقتضاء بمساعدة الوزارات او الهيئات المتخصصة قصد تحقيق المهام الداخلة في اختصاصاتها ولا سيما بغية تلقين تربية تضمن التفتح التام للمؤهلات الفكرية والفنية والمعنوية والمادية وكذا التكوين الوطني والمهني .