المادة 2
يجب على وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ان تضمن في حدود الاختصاصات المبينة في المادتين 1 و2 أعلاه ما يأتي :
I ادخال الاولاد ذوي السن المدرسي الى المدارس طبقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية.
للجمهورية الجزائرية 613
2 - التكوين العام والتقني للشباب لاعدادهم اما التعليم العالي واما للإعمال المهنية التي يكون دخولهم اليها سهلا وحيث يتمكنون من خدمة الجماعة بصفة أحسن . وزيادة على هذا فان الوزارة المذكورة تساهم في رفع المستوى الفكري للامة وتمكن الشباب والكبار من متابعة تطورهم وتربيتهم.
العامة وتكوينهم بعد انقطاعهم عن المدرسة وطيلة مدة حياتهم.