المادة الأولى
تكلف وزارة التعليم الابتدائي والثانوي بتحضير وترقية التربية والتكوين انطلاقا من المستوى السابق للابتدائي ومحو الامية الى نهاية مستوى التعليم الثانوى. وتعهد اليها كل الاختصاصات الممارسة بهذا العنوان من قبل وزارة التربية الوطنية السابقة فيما يخص التعليم الابتدائي والثانوي ومحو الامية والتكوين والتربية غير المدرسية.
تنقل كل مؤسسات التعليم واجهزة الوصاية التابعة في الماضي لوزارة التربية الوطنية السابقة ، والمرفقة قائمتها بهذا المرسوم ، الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ..