مرسوم رقم 71-120
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 120 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح السمسرة البحرية في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 612
المادة 2
يوضع تحت تصرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جميع المهندسين المشغلين فى الوزارات الاخرى والهيئات والمؤسسات العمومية أو الشبه العمومية وذلك تطبيقا للمادة الاولى اعلاه •