المادة الأولى
تحدث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بالمشاركة في اعداد ووضع - قانون جديد للعمل ، منصب المستشار تقنى مكلف بالدراسات الخاصة بالاسعار والاجور والاتصال مع التصنيع لاجل القضاء على البطالة ، منصب المستشار تقنى مكلف بدراسة الاتفاقات الدولية وتفسير وتطبيق الاتفاقات المصادق عليها في ميدان العمل واليد العاملة والشؤون الاجتماعية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالمشاركة في اعداد ووضع
- سياسة العمل الصحي والاجتماعي وبدراسة مشكل الطفولة المتخلفة ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه المشاركة في اعداد
- القانون الجديد للعمل ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه المشاركة في دراسة ووضع سياسة الاستخدام الكامل ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات مع المنظمات الوطنية