مرسوم رقم 71-107
· ج.ر عدد 37 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-107 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب
المادة الأولى
تحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بالمسائل الاقتصادية - وخصوصا بتحضير ومناقشة العقود التجارية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالدراسات ومحطات فيما السكك يخص المنشآت الاساسية للموانئ والمطارات الحديدية .
منصب المستشار تقنى مكلف بمتابعة تطبيق المخطط الرباعي والتنظيم فيما يخص قانون الطيران ، منصب لمكلف بمهمة مكلف بالابتكار والبحث في الميدان القانوني منصب لمكلف بمهمة مكلف بتفتيش الشركات والمنظمات الموضوعة تحت الوصاية .