المادة 6
تبقى أحكام هذا المرسوم نافذة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 وتطبق خلال السنة المالية 1971 ابتداء من 20 مارس وخلال السنوات المالية 1972 و 1973 و 1974 و 1975 . الا انه يجوز تعديلها بموجب مرسوم في حالة ما اذا وقع تغيير ملموس ودائم يمس عناصر الاسعار المحددة أعلاه أو على العموم في حالة ما اذا وقع تعديل جوهرى لمعطيات الاقتصاد الدولى للبترول وبالخصوص في حالة ما اذا عدلت المعادلات النقدية على المستوى | الدولى .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-175 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
كل ضبط لمستوى الحد الادنى من أسعار الوقود السائل يمكن أن يجرى فيما بعد ، فانه يتمم ضمن الشروط والكيفيات الواردة بعده ، وذلك دون المساس باحكام المادة 6 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه