المادة 5
تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتجات السائلة المستخرجة من الامتيازات المستغلة من طرف الشركة الجزائرية للبحث واستغلال البترول ( كاريب ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( . CFP وشركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية ( كوباريكس ) وشركة البحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء ( كريبس ) وشركة الابحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) ومؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية ( أو منيريكس ) وشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) وشركة استغلال وقود حاسي الرمل ( سهر ) والشركة الوطنية لبترول أكيتان (SNPA) والشركة | الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) .. 436 الجريدة الرسمية