مرسوم رقم 71-101
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-101 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد القيمة النهائية التي يعتمد عليها في اسعار المراجع الجبائية المطبقة على الشركات البترولية خلال السنتين الماليتين 1969 و 1970
المادة 4
ان الاتاوى المسددة خلال السنتين 1969 و 1970 تعتبر نهائية سواء لتحديد الربح الخاضع للضرائب والمنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أو الحساب الضريبة المباشرة المنصوص عليها في المادة 65 من الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه أعلاه ، وفي حالة ما اذا كان حساب الخسائر والارباح المنصوص عليه في المادة 64 يمثل حالة عجز مالي فيعمد الى تسديد الاتاوة على أساس قيمة الاسعار المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ..