مرسوم رقم 70-99
· ج.ر عدد 62 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-99 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-240 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية . 896
المادة 4
يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 بوليو سنة 1970.
هواري بومدين