المادة 9
يجوز بصفة استثنائية وانتقالية ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 للتلميذ الحاصل على نتائج ممتازة خلال السنة الدراسية والذي تجلت أهليته الحقيقية من جراء ممارسة وظائف أعلى ، أن يقبل تلقائيا لدورة أعلى في التكوين وذلك بناء على اقتراح لجنة امتحان التخرج من المركز وبموجب | مقرر الوزير المكلف بالرياضة وذلك ضمن الشروط التالية :
ا - يقبل الممرن في السنة الأولى من التكوين المعلمي التربية البدنية والرياضية .
ب - يقبل معلم التربية البدنية والرياضية في السنة الأولى من التكوين للأساتذة المعاونين في التربية البدنية والرياضية ، ج يقبل الاستاد المعاون في التربية البدنية والرياضية في السنة الثانية للأستاذية في التربية البدنية والرياضية .