مرسوم رقم 70-95
· ج.ر عدد 61 لسنة 1970
مرسوم رقم 95 70-95 70 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية . 887
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسه ..
ويمكن أن يجتمع كذلك في دورة غير عادية بنساء على طلب صادر اما من ثلثي اعضائه واما من المدير وأما من سلطة الوصاية ويجب أن توجه طلبات الحضور المرفقة بجدول الاعمال والوثائق الضرورية للتدقيق فيها ، قبل ثمانية أيام كاملة على الاقل من تاريخ الاجتماع ..