الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
لا تصح مداولات المجلس ما لم يكون نصف الاعضاء على الاقل حاضرا ، واذا لم يكتمل هذا النصاب بعد انقضاء 10 ايام على الاقل ، فيمكن للمجلس أن يجتمع من جديد بناء على دعوته للانعقاد ولا يقتضي لصحة انعقاده ثانية أي شرط لاكتمال النصاب وتؤخذ المقررات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين .. واذا تساوت الاصوات يرجع صوت الرئيس ..
توقع محاضر جلسات مجلس الادارة المدرجة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ، من قبل الرئيس وكاتب مجلس الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية M9 الادارة . وتوجه نسخة من المداولات الى سلطة الوصاية خلال ال 15 يوما التالية لانعقاده ..
وتتولى المؤسسة أعمال الكتابة لمجلس الادارة