مرسوم رقم 70-94
· ج.ر عدد 61 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 94 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم وسير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر - 884
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 7
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسه .
ويمكن ان يجتمع كذلك في دورة غير عادية بناء على طلب صادر اما من ثلثى أعضائه واما من المدير واما من سلطة الوصاية ..
ويجب أن توجه طلبات الحضور المرفقة بجدول الأعمال والوثائق الضرورية للتدقيق فيها ، قبل ثمانية أيام كاملة على الاقل من تاريخ الاجتماع .