الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الميزانية
المادة 21
تقيد الميزانية في قسمين متميزين للعمليات الخاصة بسير المؤسسة والمتعلقة بالرأسمال ..
وتشمل الميزانية مايلي :
- باب خاص بالايرادات ، باب خاص بالمصاريف . 1 – تشمل الايرادات ما يلى :
أ ) اعانات التسيير والتجهيز ،
ب) كل الموارد المحتملة الأخرى المرتبطة بتسيير المؤسسة •
2 - تشمل المصاريف ما يلى :
أ ) نفقات سير المؤسسة ( المرتبات والاجور والتعويضات والرسوم والضرائب المختلفة والاشغال واللوازم والخدمات الخارجية ونفقات المهمة والتنقل والمصاريف المختلفة للتسيير ) ، ب نفقات التجهيز ( نفقات التركيب والانشاء الاولى ، وشراء الاثاث والادوات وشراء أدوات النقل الخ ..
ويقسم الباب الى فصول ومواد لا يمكن أن تشتمل الا على مصاريف أو ايرادات من نفس النوع . وترفق بكل اثبات لازم