مرسوم رقم 70-94
· ج.ر عدد 61 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 94 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم وسير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر - 884
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المدير ومدير الدروس
المادة 15
أن المدير هو رئيس المؤسسة التي يمثلها أمام القضاء وفي جميع نشاطاتها المدنية .
فيمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المؤسسة .
ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن السير الاداري والبيداغوجي للمؤسسة .
ويحضر الميزانيات ويبرم العقود أو الصفقات ويقدم المجلس الادارة تقريرا عاما عن النشاط 10