الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — القسم الدائم لمجلس الادارة
المادة 12
يزاول القسم الدائم عمله على الوجه التالي : 1 كمجلس داخلي للمؤسسة :
يدلى برأيه ، بهذه الصفة في المسائل التالية :
النظام البيداغوجي وتنظيم الدروس ، تنظيم الحياة داخل المؤسسة ،
- النشاطات الموجهة والخدمات الاجتماعية .
توسيع طاقة المؤسسة في الخارج . 2 كمجلس تأديبي للمؤسسة :
يمارس في هذه الحالة السلطات المحددة في الانظمة لخاصة بهذا الموضوع ...