الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — القسم الدائم لمجلس الادارة
المادة 11
يزود مجلس الادارة بقسم دائم ، يشكل على الوجه التالي : 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه رئيس المؤسسة ، رئيساً .
مدير الدروس ، الناظر العام ،
- العون المحاسب ،
- ممثلين عن الموظفين المعلمين ينتخبهم زملاؤهم ،
- ممثلين عن التلاميذ ينتخبونهم من بينهم 6 ممثل واحد عن وظفي المصلحة ينتخبه زملاؤه .
ديجوز للقسم الدائم استدعاء كل شخص يرى فائدة في الاستماع اليه بصفة استشارية .