مرسوم رقم 70-92
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-92 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتعلق بشروط الإدراج في أسلاك الموظفين الجديدة للأعوان المتعاقدين التابعين لهيئة التعاون الصناعي والقائمين بعملهم في المصالح المحولة الى الدولة 870
المادة 4
يكلف وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط -