المادة 3
يمكن أن يسوى الوضع الاداري للأعوان الذين تم توظيفهم بعد 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك ضمن أحكام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتعلق بشروط الادراج | المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 في أسلاك الموظفين الجديدة للأعوان المتعاقدين التابعين لهيئة التعاون الصناعى والقائمين بعملهم في المصالح المحولة الى الدولة الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ..
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871