المادة 2
يمكن للأعوان المشار اليهم فى المادة السابقة والممارسين لمهامهم بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 أن يدرجوا في أسلاك موظفى الوزارة التابعة لها مصلحتهم وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار لشهاداتهم وأجازاتهم وتطبيقاً للأحكام الانتقالية المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة لهذه الأسلاك .
ان الأقدمية المكتسبة من طرف المعنيين تؤخذ في الحساب لأجل الترسيم واعادة الترتيب في أسلاك الادراج يصادق على سنوات الخدمة المقابلة للأقدمية المشار اليها في المقطع السابق وذلك برسم الصندوق العام للتقاعد الجزائرى وحسب الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الأشغال العمومية والبناء ووزير الصناعة والطاقة