مرسوم رقم 70-91
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-91 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة الجزائرية الثلاثاء لشركة ( التغليف الأفريقي » (أمبالاف) وللشركة الوطنية . للصناعة المعدنية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) 874
المادة الأولى
أن مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة لشركة « التغليف الافرقي ) ( امبالاف ) والمؤممة والموضوعة تحت تصرف الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بموجب المرسوم رقم 68 516 0 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 ، ينقل الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) .