مرسوم رقم 70-88
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-88 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد التجديد القروى لوادي يسر تافنة السفلى وسبدو بولايتي تقنولوجي للمالية والمحاسبة 871 تلمسان ووهران 867
المادة 7
توجه مداولات مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الذى يمكنه أن يعارضها في ظرف 20 يوماً اذا لم تكن مطابقة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو