مرسوم رقم 70-88
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-88 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد التجديد القروى لوادي يسر تافنة السفلى وسبدو بولايتي تقنولوجي للمالية والمحاسبة 871 تلمسان ووهران 867
المادة الأولى
تنشأ في اطار الأمر رقم 69 106 المؤرخ السياسة الحكومة ويمكن أن توجه أيضاً لأجل الاعلام الى - في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي • يوضع هذا المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ويحدد مقره بالجزائر العاصمة