مرسوم رقم 70-87
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-87 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز التكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في ولاية المدية 868
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
ان مداولات المجلس المتعلقة بمشاريع الميزانية وبتنظيمه المالى وبالقروض التي تعقد وباكتساب العقارات اللازمة لتسيير المركز أو بيعها أو ايجارها وقبول الهبات والوصايا ، لا تقبل التنفيذ الا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها واذا طلب من الوالى المصادقة ولم يبد بقراره في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ايداع المداولة فتعتبر هذه المداولة مصادقا عليها