الباب الثالث — النظام المالى
المادة 16
أن مدير المركز هو الأمر بصرف الميزانية يتولى الالتزام والأمر بالنفقات كما يقوم باعداد بيان الايرادات في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- - بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم في 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المؤرخ في 29 يوليو سنة يجوز له تحت مسؤوليته وبعد موافقة مجلس الادارة | 1965 والمشار اليه أعلاه والمصادق عليه بموجب الأمر رقم أن يفوض امضاءه - لهذا الغرض - الى عون أو عدة أعوان موضوعين تحت سلطته