المادة 9
في انتظار النصوص التطبيقية المنصوص عليها في المادتين 146 و 148 ، الباب الثالث من الأمر المؤرخ في ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، ولأجل تطبيق جميع الأحكام الضرورية المتعلقة بالتجديد القروى ، يتولى الوالى :
من جهة ، تلقى تقارير النشاط الشهري من جميع مسؤولى المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية الموجودة في كل أو جزء من منطقة التجديد القروى حول نشاطهم في هذه الدائرة وحول المعلومات المتعلقة بشؤون اختصاصهم في هذه الدائرة وكذا أصول كل التقارير والعروض والمقترحات التي يوجهونها الى ادارتهم المركزية حول الشؤون التي تهم المنطقة ومن جهة أخرى ، تلقى أصول التعليمات والتوجيهات والمقررات التي تهم العمل في المنطقة المذكورة من جميع رؤساء الأقسام الوزارية وجميع الادارات المركزية المعنية الواردة اليهم من مصالحهم التي تمارس كلا أو جزء من نشاطها فيها يجب أن تحمل جميع المراسلات التي لها علاقة بهذا العمل والتي يوجهها أو يتلقاها الوالى طابع اللجنة التقنية للتجديد القروى المشار اليها في المادة 8 أعلاه