مرسوم رقم 70-86
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-86 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث منطقتي
المادة 7
تساعد المجلس التنفيذى لولاية تلمسان لجنة تقنية بقصد تسهيل انجاز وتنسيق ومراقبة العمليات المشار اليها أعلاه ويحدد تأسيس وتشكيل واختصاصات هده اللجنة بموجب قرار من والى تلمسان يتخذ بناء على اقتراح من المجلس التنفيذى للولاية وتحت تحفظ مقترحات والى وهران فيما يخص تعيين ممثلى المجلس التنفيذي لولاية وهران ان لزم ذلك