مرسوم رقم 70-86
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-86 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث منطقتي
المادة 6
تستصلح مناطق التجديد القروى المشار اليها في المواد السابقة حسب دوائر جزئية متتالية ذات قطاع .
واحد ، يحدد توزيع وقتها وحدودها من طرف المجلس التنفيذى لولاية تلمسان ، يساعده في ذلك ، إن اقتضى الحال ، ممثلو ولاية وهران الأكفاء •