مرسوم رقم 70-86
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-86 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث منطقتي
المادة 4
تبين حدود منطقتى التجديد القروى والرعوى المشار اليهما في المواد السابقة بشكل مضبوط بعد اجراء دراسة ، بموجب قرار من والى تلمسان فيما يخص ولاية تلمسان ، وبموجب قرار من والى وهران فيما يخص ولاية وهران