مرسوم رقم 70-86
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-86 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث منطقتي
المادة الأولى
تحدث في ولاية تلمسان منطقة للتجديد القروى تشمل مجموع الحوض المنحدر لوادي يسر ، وتضم وادي تافنة السفلى وبلدية بني صاف .
وتسمى هذه الدائرة منطقة التجديد القروي لوادي يسر وتافنة السفلى وتحدث الى جانب منطقة التجديد هذه ، منطقة لتهيئة المراعي تضم كامل تراب الولاية الواقع جنوب جبال تلمسان .
وتسمى هذه الدائرة الثانية منطقة التجديد الرعوى لسبدو .