المادة 11
يعين المجلس الشعبى لولاية تلمسان لجنة للتجديد القروى والرعوى مكونة من عشرة أعضاء على الأكثر تكلف خصيصا بعد الموافقة على أعضائها من طرف وزير الداخلية ، بمساعدة اللجنة التقنية وباعطائها الارشادات في جميع المواد المتعلقة بتنمية المنطقتين ان علاقات المجلس التنفيذى لولاية تلمسان ولجنة التجديد القروى والرعوى مع اللجنة التقنية ستحدد من طرف والى تلمسان ويمكن أن يضاف ممثل معين من قبل المجلس الشعبي لولاية وهران ، ان اقتضى الحال ، الى هذه اللجنة ، على أن يحظى بموافقة وزير الداخلية