مرسوم رقم 70-86
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-86 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث منطقتي
المادة 10
يمكن لمدير هذه اللجنة التقنية المعين يموجب قرار من والى تلمسان أن يتسلم منه جميع الوكالات وتفويضات الامضاء التي يراها مناسبة للشروع في العمليات المذكورة .
وعلاوة على ذلك يمكن أن تعزز هذه اللجنة في عملها بتقنيين يوظفون اما من طرف الدولة أو من والى تلمسان