المادة 2
ان الزيادة في الاقدمية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه تدخل بحسب الحاجة في الحساب لفتح وتصفية الحقوق في نيل معاش التقاعد وتكون المبالغ المقتطعة للتقاعد والمترتبة على الاجراء وأرباب العمل والمناسبة لهذه الزيادة ، على عاتق الدولة ، أو الجماعات المحلية ، أو المؤسسة العمومية ، أو الهيئة العمومية التابع لها المستفيدون • تحدد في نص لاحق كيفيات تطبيق هذه المادة
أُلغي بموجب أمر رقم 75-84 (ج.ر عدد 102 لسنة 1975)