المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق .
يونيو سنة 1970 هواري بومدين 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 مؤسسة : مخطط تمويل الاستغلال (1) بنك : الفترة التي يشملها التقدير :
الثلاثة أشهر الأولى الشهر الشهر الشهر الاول الثاني الثالث الرصيد الجديد للأموال الموجودة عند الطلب
1 - تقدير المصاريف :
تكاليف المستخدمين المصاريف العامة الضرائب والرسوم المبالغ المدفوعة الى الموردين المساهمة الخاصة للمؤسسات العمومية .
التكاليف المالية :
الاداءات الواجب دفعها على القروض :
في الجزائر في الخارج النفقات المالية العادية المجموع العام للمصاريف 2 تقدير الايرادات :
بيع المنتجات (2) بيع المنتجات المتفرعة والفضلات ايرادات مختلفة المجموع العام للايرادات 3-3 الفارق بين ايرادات ومصاريف الثلاثة اشهر : 1و2 4 تخفيض الديون الجارية الدى البنك والقصيرة الأجل
ه - الجمع بين الاموال المتوفرة عند بداية كل شهر وبين العنوانين الثالث والرابع .
6 - اللجوء الى القرض المصرفي الاجل قصير .
V - الأموال المتوفرة عند نهاية كل ثلاثة اشهر . ) 6 ± 5 ( (3)
(1) يجب أن تكون الجداول موضوعة على حجم 31×42
(2) التفاصيل مدرجة في الملحق .
(3) يجب أن تنقل الاموال الموجودة عند الطلب عند نهاية حرر كل شهر أو ثلاثة أشهر الى الشهر أو الثلاثة أشهر الموالية
(4) توقيع رئيس المؤسسة أو المدير المالي تاريخ الوصول الى البنك :
تاريخ الوصول الى وزارة المالية :
الثلاثة أشهر الثلاثة أشهر الثلاثة أشهر الثانية الثالثة الرابعة بالجزائر في امضاء ( 4 ) طابع الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة