مرسوم رقم 70-75
· ج.ر عدد 50 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-75 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتعلق بكيفيات وضع مخطط تمويل الاستغلال المحدث بموجب المادة 30 من الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمين قانون المالية السنة 1970 705
المادة 6
يجوز للوزير المكلف بالمالية والتخطيط أن يقرر الاعفاء من الزيادة في سعر الفائدة المنصوص عليها في المادة السابقة اذا وافق على الاثباتات المقدمة له بشأن المجاوزة .