مرسوم رقم 70-75
· ج.ر عدد 50 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-75 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتعلق بكيفيات وضع مخطط تمويل الاستغلال المحدث بموجب المادة 30 من الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمين قانون المالية السنة 1970 705
المادة 5
ان كل طلب قرض يتجاوز الحاجات المستخلصة في مخطط التمويل الموافق عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط يطبق عليه سعر فائدة يناسب السعر المطبق عادة على مثل هذا القرض مع زيادة نقطتين