مرسوم رقم 70-70
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 70 مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1970-1971 وكيفيات اداء / ثمنها وخزنها واعادة بيعها 648
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
تقبض عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون :
رسم اجمالي يبلغ 80ر دج ويتضمن ما يلى :
رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، الرسم البالغ 50 . تج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها ويستوفى بصفة خاصة عن العدس رسم النشاف البالغ 10 | دج