الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة العدس
المادة 4
ان سعر الاساس عند الانتاج القنطار اللوبيا البيضاء اليابسة والسالمة والقانونية والتجارية من غلة 1970 يحدد ب : 148,80 دج ويخفض هذا السعر الى 13080 دج بالنسبة لنوع ( كوكو ) .
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
- 1 ٪ من الاجرام الغريبة ، ه من الحبوب الملونة أو الفاسدة غير ناضجة ومرؤوسة - ومقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات ) منها :
- ٪1 ٪1 على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ، 2 ٪ على الأكثر من الحبوب الملونة ..
التخفيضات :
ا عن وجود اجرام غريبة :
- ابتداء من 1. را % يخفض 25 0 % من سعر الأساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .. 2 عن وجود حبوب ملونة او فاسدة :
- ابتداء من 5% يخفض 25 . % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما • عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات:
لغاية 1 % من الحبوب المصابة بالطفيليات ، تدخل هذه النسبة فى حساب الحبوب الفاسدة او الملونة ( 2 اعلاه )
- عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5 % وتخضع لتخفيض قدره 20 ر0 ٪ من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما
- وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة | بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سالمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة الحرة بين البائع والمشتري ..
عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة :
- لغاية نسبة قدرها %2 %2 تدخل هذه الحبوب الملونة في حساب « الحبوب الفاسدة أو الملونة ، ( 2 أعلاه ) ت وعند ما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تفوق 2 فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها ابتداء من نسبة 2001 ٪ تخفيض قدره 25ر. % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء للكع الواحد • وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها .. ...
المادة ه : ان الحمص والجلبانة والفول والباقلات الصغيرة من غلة 1970 تسلم الى الهيئات الخازنة الجزائرية التي تؤدي تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع عند الاحتمال تكملة الى هؤلاء طبقا لاسعار البيع المحصل عليها من قبل الهيئات الخازنة ..
وإفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين يجوز للهيئات المذكورة ان ترهن مخزوناتها لدى البنوك المكلفة بتمويل وتسويق الحبوب والخضر اليابسة . وينبغي على هذه البنوك قبول تلك الرهون فى نطاق القواعد المصرفية العادية .