مرسوم رقم 70-70
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 70 مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1970-1971 وكيفيات اداء / ثمنها وخزنها واعادة بيعها 648
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 12
تحدد عند الحاجة التدابير الأخرى الخاصة بالعمليات الاخرى بموجب قرار مشترك يصدر بين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط .