الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 9
تستوفى من كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم المحددة معدلاتها في المرسوم | رقم 70-68 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه والتالى بيانها :
1) رسم اجمالي قدره 90 ر0 دج ينقسم الى :
ا ) الرسوم التي يتحملها المنتجون وهي :
رسم الاحصاء البالغ 30 ر 0 دج المستوفى لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسم قدره 50 ر0 دج مخصص لتحسين انتاج البذور .
ب ) رسم للتوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10 ر0 دج عن القنطار والمخصص لتأمين تسديد التعويضات الرامية الى تساوى تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 6 المذكور أعلاه 6
2 ) وعلاوة على ذلك ، يستوفي نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون وقدره 040 دج •