مرسوم رقم 70-69
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
ان تسليمات الحبوب من انتاج سنة 1970 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد من 1 الى 5 من هذا المرسوم وهي :
المعدلة بعد الاخذ بعين الاعتبار للجداول الحسابية - المتعلقة بالزيادة والخصم المنصوص عليها في الباب الاول من هذا المرسوم ،
- المزيد فيها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب ، المنقص منها جزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم الذي - يتحمله المنتجون ...